المادة 1: الغرض من هذا النظام الداخلي هو إعلام زوّار الموقع بشروط الزيارة. وهو يهدف إلى ضمان السلامة الشخصية والحفاظ على الموقع وجودة الزيارة.
الباب الأول - الدخول إلى الموقع
المادة 2: الموقع مفتوح للزوار في الأوقات المحددة عند المدخل. يرجى احترام أوقات العمل.
المادة 3: يتطلب الدخول إلى الموقع تذكرة دخول أو ترخيص صادر عن شركة الرباط الجهة للتراث التاريخي.
المادة 4: يمنع إدخال الأشياء التالية إلى الموقع:
- الأشياء ذات الرائحة الكريهة أو الثقيلة أو الضخمة،
- الحيوانات،
- أدوات أو آلات موسيقية بغرض استعمالها داخل الموقع
ويُمنع عموماً النزهة أو تناول الطعام داخل الموقع، ويُسمح بإدخال زجاجات الماء فقط.
لمادة 5: يتوقف الدخول للموقع ساعة واحدة قبل موعد الإغلاق. سيطلب موظفو الاستقبال والأمن من الزوار التوجه نحو المخارج حتى يتمكن آخر الزوار من مغادرة الموقع قبل الإغلاق.
الباب الثاني - السلوك العام للزوار
المادة 6: حرصاً على حماية التراث، يُمنع على الزوّار:
- الكتابة أو الرسم على الجدران والبقايا الأثرية أو بثر أجزاء منها أو النبش أو الحفر في أي مكان في الموقع،
- الركض أو التزحلق أو التسلق أو قطف النباتات أو الثمار،
- ترك الأغراض الشخصية ولو للحظات قليلة،
- التدخين أو البصق في الموقع،
- رمي الأوراق أو النفايات على الأرض، وخاصة العلكة،
- إزعاج الزائرين الآخرين بأي صوت صاخب، خاصةً من خلال استخدام المذياع أو المسجلة أو الهواتف المحمولة. يمنع توزيع أو عرض أي خدمات أو بيع بضائع من أي نوع. لا يُسمح باستخدام الأنظمة بمكبرات الصوت لمرافقة المجموعات.
المادة 7: يُسمح بالتقاط الصور وتسجيلات الفيديو شخصية لزوار الموقع (غير المحترفين).
المادة 8: يُشترط الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من شركة الرباط الجهة للتراث التاريخي في الحالات التالية:
- لتصوير الأفلام،
- لتسجيل البرامج الإذاعية أو التلفزيونية، وكذلك الصور/مقاطع الفيديو،
- التصوير الاحترافي،
- لتنظيم أي نوع من الفعاليات الحصول على ترخيص مسبق علاوة على التراخيص الأخرى الجاري بها العمل والممنوحة من قبل السلطات المختصة.
المادة 9: تتطلب الإحصائيات واستطلاعات الرأي للزوار والموظفين الحصول على اذن مسبق من إدارة موقع شالة الأثري.
الباب الثالث - سلامة الأشخاص والأشياء والموقع
المادة 10: يجب على الزوار تجنب القيام بأي عمل من شأنه المساس بسلامة الأفراد أو الممتلكات.
المادة 11: يُطلب من الزوار إبلاغ حراس الأمن فور حدوث أي طارئ.
المادة 12: في حالة وقوع حادث، يُمنع منعاً باتاً أي تدخل طبي غير مهني حتى وصول الإسعاف.
المادة 13: يجوز في أي وقت، ولأسباب مرتبط بالسلامة أو الأمن، اتخاذ تدابير طارئة بما فيها إغلاق الموقع أو أجزاء منه أو إخلاؤه أو التقليص من عدد الزوار.
القسم الرابع – الالتزام بالقواعد الداخلية
المادة 14: يجب على الزوار اتباع التعليمات الخاصة بالموقع.
المادة 15: قد يؤدي عدم الامتثال لهذا القانون الداخلي إلى فرض عقوبات، بما في ذلك الطرد من الموقع، وعند الاقتضاء، المقاضاة. الامتثال الصارم لهذه القواعد ضروري لتجنب أي إزعاج والحفاظ على سلامة الإطار التنظيمي المعمول به.
المادة 16: كل شخص قام متعمدا بإلحاق أضرار بالممتلكات الأثرية بالموقع أو إتلاف ممتلكاته أو مقتنياته أو تجهيزاته، يكون عرضة للعقوبات والجزاءات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل خاصة القانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على الآثار والمواقع التاريخية والنقوش والقطع الفنية والأثرية الصادر بالظهير رقم 1-80-341 المؤرخ في 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
المادة 17: يلاحق قضائيا طبقا لأحكام القانون الجنائي كل زائر قام باعتداء لفظي أو جسدي على أحد موظفي أو أعوان الموقع.
حجز التذاكر
اكتشفوا التاريخ الأخاذ لموقع شالة الأثري بطريقة شيقة وغامرة من خلال جولتنا بالدليل الصوتي. احجزوا تذاكركم الآن لخوض تجربة مثيرة.
جولة افتراضية
اكتشفوا موقع شالة الأثري بشكل مسبق من خلال جولة افتراضية عبر الإنترنت.